کد مطلب:241341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:297

تدبیر الجماع
قال الامام علیه السلام: الجماع من غیر اهراق الماء [1] علی أثره یورث الحصاة.

و قال علیه السلام: الجماع بعد الجماع من غیر أن یكون بینهما غسل یورث للولد الجنون ان غفل عن الغسیل.



[ صفحه 162]




[1] أي البول بعده، و ما قيل: ان المراد به الجماع بغير انزال، فهو بعيد يأبي عنه قوله «علي أثره» مع أن ما ذكرنا مصرح به في أخبار أخري.

و اهراق الماء كناية شائعة عن البول في عرف العرب والعجم.

و قيل: المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهما، و هو يوجب التكرار، الا أن يخص هذا بالجنابة بغير الجماع فيصير أبعد.