کد مطلب:241341
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:297
تدبیر الجماع
قال الامام علیه السلام: الجماع من غیر اهراق الماء [1] علی أثره یورث الحصاة.
و قال علیه السلام: الجماع بعد الجماع من غیر أن یكون بینهما غسل یورث للولد الجنون ان غفل عن الغسیل.
[ صفحه 162]
[1] أي البول بعده، و ما قيل: ان المراد به الجماع بغير انزال، فهو بعيد يأبي عنه قوله «علي أثره» مع أن ما ذكرنا مصرح به في أخبار أخري.
و اهراق الماء كناية شائعة عن البول في عرف العرب والعجم.
و قيل: المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهما، و هو يوجب التكرار، الا أن يخص هذا بالجنابة بغير الجماع فيصير أبعد.